نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 279
ثمَّ استدل لهذا التأويل بما ينافيه و هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر و اركع، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فان قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانك، فاذا قام فالحق بالصف» [1] و هذا صريح بما قلناه ناقض بصريحه ما قاله، و الجواب عما استند اليه من وجوه:
أحدها- ان رواياته أصلها واحد و هو محمد بن مسلم و ما ذكرناه نحن مروي من طرق.
و الثاني- أكثر الأصحاب على ما قلناه و هو امارة الرجحان و هذا هو معنى قولنا على الأشهر.
و الثالث- ان التكبير ليس من واجبات الركوع فلا يكون لفواته أثر في فوات الاقتداء، و حينئذ يمكن حمل روايته على نفي الاعتداد بها في الفضيلة لا في الاجزاء، ثمَّ بعد هذا البحث النظر في شروطها و من تجب عليه و لواحقها و سننها.
مسئلة: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة
و هو قول علمائنا، و قال أبو حنيفة: يشترط وجود الامام و ان كان جائرا لقوله (عليه السلام) «فمن تركها في حيوتي أو بعد موتي و له امام عادل أو جائر فلا جمع اللّه شمله» [2] و ان السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضها، و قال الشافعي: لا يشترط لان عليا (عليه السلام) صلّى بالناس العيد و عثمان محصور، و لأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج، و البحث في مقامين:
أحدهما- في اشتراط الإمام أو نائبه، و المصادمة مع الشافعي، و معتمدنا فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء فكما