نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 264
انصرف قلت له: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له» [1] و لأن الأمر برد السلام مطلق فيتناول بإطلاقه حال الصلاة كما يتناول غيرها.
لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة لقوله (عليه السلام) «ليس فيها شيء من كلام الناس» [2] لأنا نقول: لا نسلم انه من كلام الناس لان القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ، و لو قيل إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا نسلم لأنه باعتبار نظمه يكون قرآنا و باعتبار قصد رد السلام يكون ردا فإن الداعي بالقرآن لا يخرج بقصده الدعاء عن القرآن كما لو قال في الصلاة رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ إلخ وَ لٰا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إلخ [3] فإنه لا يخرج عن القرآن و ان قصد الدعاء.
و في رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك» [4] و في رواية منصور بن حازم، عنه قال: «يرد عليه خفيّا» [5] و هذه الروايات محمولة على الجواز لعدم الرجحان، و جواب أبي حنيفة لعله سلّم بغير قوله سلام عليكم، و جواب الشافعي ان الإشارة برأسه لا يمنع من انضمام النطق بلسانه.