responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

قال: «من قهقه فليعد صلاته» [1].

و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير، عن رهط «سمعوه ما يقول:

التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء و انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» [2] يريد بذلك بقطع الصلاة دون الوضوء لان القطع لا يطلق الا على الصلاة و لم تجز العادة باستعمال ذلك في الوضوء، و روى جميل عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة» [3].

مسئلة: الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها

و عليه العلماء لأنه يخرج عن كونه مصليا، و هو ما يسمى في العادة كثيرا و القليل كمسح جبهته أو إصلاح ردائه، و قتل القملة و البرغوث لا تبطل الصلاة لأنه في حيز القليل و هو مروي لنا و كذا قتل الحية و العقرب و قد روى أبو رافع «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قتل عقربا و هو يصلي» [4]

مسئلة: البكاء لأمور الآخرة كالخشية من النار لا يقطع الصلاة عمدا و لا سهوا

و يقطع لو كان لأمور الدنيا، و به قال في النهاية و المبسوط و لأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة فيكون قاطعا كالكلام، و يدل على التفصيل ما رواه نعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: ان كان لذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الاعمال في الصلاة، و ان كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة» [5].

مسئلة: في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان أحدهما حرام


[1] الوسائل ج 16 أبواب الأيمان باب 16 ح 3 (الا ان فيه عوض رفع- وضع)

[2] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 7 ح 3.

[3] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 7 ح 1 (الا انه رواها عن أبى عبد اللّه «ع»).

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب إقامة الصلاة باب 146 ص 395.

[5] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 5 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست