responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 253

مسئلة: الالتفات يمينا و شمالا ينقض ثواب الصلاة،

و الالتفات الى ما وراءه يبطلها لان الاستقبال شرط صحة الصلاة فالالتفات بكله تفويت لشرطها.

و يؤيد ذلك رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» [1] ان اللّه تعالى يقول لنبيّه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [2].

و أما كراهية الالتفات يمينا و شمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد» [3] و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» [4].

مسئلة: و الكلام بحرفين فصاعدا يبطل الصلاة عمدا لا سهوا

، و عليه علمائنا، و به قال الشافعي، و قال مالك: ان كان لمصلحة لم يبطلها و لو كان لغير الصلاة كأن يقول للأعمى: البئر أمامك أو ينبّه من يحترق، و الاتفاق على أن العمد لغير مصلحة يبطلها، و الكلام جنس يقع على القليل و الكثير و الكلم جمع كلمة نبق و نبقة مثل سبق.

و دل على أن ما تركب من حرفين كلمة قسمة سيبويه الكلام الى اسم، و فعل، و حرف مثل من و عن و تسمية ذلك كلمة يستلزم وقوع الكلام الذي هو الجنس عليه، أما الدليل على أن العمد يبطل فقوله (عليه السلام) «انما صلاتنا هذه تكبير و تسبيح و قرآن ليس فيها شيء من كلام الناس» [5] و هو خبر يراد به النهي فيكون منافيا للصلاة.


[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 9 ح 3.

[2] سورة البقرة: 144.

[3] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 3 ح 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 3 ح 3.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 249.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست