نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 253
مسئلة: الالتفات يمينا و شمالا ينقض ثواب الصلاة،
و الالتفات الى ما وراءه يبطلها لان الاستقبال شرط صحة الصلاة فالالتفات بكله تفويت لشرطها.
و يؤيد ذلك رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» [1] ان اللّه تعالى يقول لنبيّه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[2].
و أما كراهية الالتفات يمينا و شمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد» [3] و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» [4].
مسئلة: و الكلام بحرفين فصاعدا يبطل الصلاة عمدا لا سهوا
، و عليه علمائنا، و به قال الشافعي، و قال مالك: ان كان لمصلحة لم يبطلها و لو كان لغير الصلاة كأن يقول للأعمى: البئر أمامك أو ينبّه من يحترق، و الاتفاق على أن العمد لغير مصلحة يبطلها، و الكلام جنس يقع على القليل و الكثير و الكلم جمع كلمة نبق و نبقة مثل سبق.
و دل على أن ما تركب من حرفين كلمة قسمة سيبويه الكلام الى اسم، و فعل، و حرف مثل من و عن و تسمية ذلك كلمة يستلزم وقوع الكلام الذي هو الجنس عليه، أما الدليل على أن العمد يبطل فقوله (عليه السلام) «انما صلاتنا هذه تكبير و تسبيح و قرآن ليس فيها شيء من كلام الناس» [5] و هو خبر يراد به النهي فيكون منافيا للصلاة.