responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 150

الصلوات، و الفرض ليتميز من إيقاعه ندبا كمن صلى منفردا ثمَّ أدرك الجماعة و كونها أداء ليتميز عن القضاء.

مسئلة: لا يشترط نية القصر و الإتمام

و لو كان مخيرا بين الإتمام و القصر، كما يقال في المسافر إذا كان في أحد الأماكن الأربعة، و كذا لو دخل عليه الوقت و هو حاضر بقدر ما يصلي ثمَّ سافر، فإن الإتمام أفضل على رأي الشيخ، إذا تقرر ذلك فحيث يكون القصر لازما أو التمام لا يفتقر إلى نية أحدهما، لأن الفرض متعين له، أما إذا كان مخيرا فلأنه لا يتعيّن أحدهما بالنية، بل جائز أن يقتصر على الركعتين، و جائز أن يتم فلا يحتاج أحدهما إلى تعيين.

مسئلة: و يتعين استحضار النية مع التكبير

ناويا تكبير الصلاة، و قال أبو حنيفة: يجوز أن تتقدم على التكبير بالزمان اليسير و ليس بوجه، لأنه جزء من الصلاة و عبادة، و وقوع الفعل على ذلك الوجه موقوف على النية، و يستدام ليقع الافعال بعدها منوية، و يقتصر على استدامة حكمها لصعوبة استدامة النية نفسها، لما يعرض للإنسان من العوارض الصارفة عن استدامة النية دفعا للحرج.

فروع

الأول: قال في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى انه خارج منها

، أو سيخرج، أو تردد هل يخرج أم لا؟ لم تبطل صلاته، و به قال أبو حنيفة: و قال الشافعي: تبطل ثمَّ قال الشيخ: و يقوى في نفسي انها تبطل لأنه عمل بغير نية.

الثاني: قال في المبسوط: من كان عليه الظهر و العصر فنوى بالصلاة أداؤهما

لم يجز عن أحدهما، لأنهما لا يتداخلان، و لم ينو واحدة بعينها.

الثالث: قال في المبسوط: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة

من حدث، أو كلام، أو فعل خارج عنها ثمَّ لم يفعل لم تبطل صلاته لان ذلك ليس رافعا للنية الأولى.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست