responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 131

و احتج من قال بالكفاية «بأنه (عليه السلام) كان يجتزي بمن يؤذن له» [1].

لنا- إخلال النبي (صلى اللّه عليه و آله) بفعله دليل على عدم وجوبه، و روى الجمهور، عن علقمة قال: «دخلنا على عبد اللّه بن عمر فصلى بنا بغير أذان و لا اقامة» [2] و أما انه ليس بواجب على الكفاية فلعدم النكير على الإخلال به في بعض الأمصار، و لأنه لو كان واجبا على أهل كل مصر لعلم ذلك من الشرع، لأنه مما لو كان لاشتهر القول به.

و يؤيد ذلك ما رواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته إنما الأذان سنة» [3] و اختلفوا في وجوبه في الجماعة، قال الشيخ في المبسوط و الجمل و علم الهدى: هما واجبان و قال الشيخ في الخلاف: هما سنتان مؤكدتان على الرجال، و هو الوجه، و الإقامة أفضل من الأذان لتوارد الحث عليها، و هو دليل الأرجحية.

لنا- التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب، و ما رووه عن عبد اللّه بن عمر و استند الموجبون إلى رواية علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير، عن أحدهما قال:

«ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان و اقامة، و ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك الإقامة إلا في الفجر و المغرب» [4].

و الجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، فان علي بن حمزة واقفي، و بأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب، و دل على ذلك الالتزام المنفرد بالإقامة، و استدل على أنها غير لازمة.


[1] سنن البيهقي ج 1 ص 404.

[2] سنن البيهقي ج 1 ص 406 (الا انه عن ابن مسعود).

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 29 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 7 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست