نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 131
و احتج من قال بالكفاية «بأنه (عليه السلام) كان يجتزي بمن يؤذن له» [1].
لنا- إخلال النبي (صلى اللّه عليه و آله) بفعله دليل على عدم وجوبه، و روى الجمهور، عن علقمة قال: «دخلنا على عبد اللّه بن عمر فصلى بنا بغير أذان و لا اقامة» [2] و أما انه ليس بواجب على الكفاية فلعدم النكير على الإخلال به في بعض الأمصار، و لأنه لو كان واجبا على أهل كل مصر لعلم ذلك من الشرع، لأنه مما لو كان لاشتهر القول به.
و يؤيد ذلك ما رواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته إنما الأذان سنة» [3] و اختلفوا في وجوبه في الجماعة، قال الشيخ في المبسوط و الجمل و علم الهدى: هما واجبان و قال الشيخ في الخلاف: هما سنتان مؤكدتان على الرجال، و هو الوجه، و الإقامة أفضل من الأذان لتوارد الحث عليها، و هو دليل الأرجحية.
لنا- التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب، و ما رووه عن عبد اللّه بن عمر و استند الموجبون إلى رواية علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير، عن أحدهما قال:
«ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان و اقامة، و ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك الإقامة إلا في الفجر و المغرب» [4].
و الجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، فان علي بن حمزة واقفي، و بأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب، و دل على ذلك الالتزام المنفرد بالإقامة، و استدل على أنها غير لازمة.