responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 128

فرع لو أحدث في خلال الأذان تطهر، و بنى، و في الإقامة يستأنف،

قال الشيخ في المبسوط: يكره للأعمى لأنه لا يميز الوقت، فان كان معه من يسدده جاز، و يستحب أن يكون قائما على مرتفع من الأرض لأن القصد به الاعلام و مع الارتفاع يكون الانتفاع أتم.

و روى حمران قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا فقال: لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض» [1] و قد روي جواز الأذان جالسا، دون الإقامة رواه جماعة منهم محمد بن مسلم، و أحمد بن محمد، عن عبد صالح [2]، و بالجملة فكلها آداب، و يستحب استقبال القبلة بالأذان، و يتأكد في الإقامة، ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل.

و قال علم الهدى في المصباح: و يجوز الأذان بغير وضوء و من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، و الإقامة لا يجوز الا على وضوء، و استقبال القبلة، و يكره الالتفات به يمينا، و شمالا يريد به أن يخرج عن القبلة، قال في المبسوط: يكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة.

و قال أبو حنيفة: يستحب أن يدور بالأذان في المئذنة، و الوجه ان الاستقبال سنة لما روي «ان مؤذني النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانوا يستقبلون القبلة» [3] و الالتواء خروج عن القبلة و يكره أن يكون ماشيا، أو راكبا و يتأكد في الإقامة و عليه علمائنا روى ذلك جماعة منهم أبو بصير، و عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس أن


[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 13 ح 11.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 13 ح 5 و 6.

[3] سنن البيهقي ج 1 ص 391.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست