responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 102

إزار، و درع، و خمار» [1] فأما رواية عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس» [2] فطرحه الضعف من عبد اللّه بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، و قال الشيخ في التهذيب: يحمل على الصغيرة.

فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم

، و ان الفوات شرط الصلاة، و قال في المبسوط: لو انكشفت سترهما و لا تبطل صلاته، و لا تبطل مع عدم العلم، و من ليس معه الا وزرة، أو سروال يصلي فيه و لا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا بل يستحب، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك.

و قال أحمد بن حنبل: يجب لما روي أبو هريرة، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [3] و عن بريدة قال: «نهى النبي أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء» [4].

لنا انه صلى ساترا للعورة فلا يجب ما زاد و لما روي «انه صلى في ثوب واحد متوشحا به» [5] و رواياته محمولة على الاستحباب، و يدل على الاستحباب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا» [6].


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 28 ح 8.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 29 ح 5.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 238.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 236.

[5] صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة ح 284 ص 369.

[6] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 22 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست