نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 97
قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسل يده و لا يتوضأ» [1].
و ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) في شراء الثوب، قال: «ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» [2] و عنه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن اليهودي، و النصراني، يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر اليه» [3]. لا يقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة، لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث، و يلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث، و هو أولى.
فروع
الأول: يكره سؤر «الجلال»
و هو ما يأكل العذرة محضا، و به قال «علم الهدى ره» في جهل العلم و العمل، و استثناه من المباح في المصباح. و كذا «الشيخ ره» في المبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و لأن الطهارة هي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنع الملازمة، و لأنه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير، و بما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجس فلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم و اللازم، و سيجيء تحريره.
الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة
و ان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج و الغلات، و قال «الشيخ ره» في النهاية بنجاسة المجبرة و المجسمة. و خرج بعض