responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسل يده و لا يتوضأ» [1].

و ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) في شراء الثوب، قال: «ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» [2] و عنه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن اليهودي، و النصراني، يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر اليه» [3]. لا يقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة، لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث، و يلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث، و هو أولى.

فروع

الأول: يكره سؤر «الجلال»

و هو ما يأكل العذرة محضا، و به قال «علم الهدى ره» في جهل العلم و العمل، و استثناه من المباح في المصباح. و كذا «الشيخ ره» في المبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و لأن الطهارة هي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنع الملازمة، و لأنه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير، و بما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجس فلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم و اللازم، و سيجيء تحريره.

الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة

و ان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج و الغلات، و قال «الشيخ ره» في النهاية بنجاسة المجبرة و المجسمة. و خرج بعض


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 3 ص 1018.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 10 ص 1020.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 9 ص 1020.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست