نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93
مسئلة: أما «الأسئار» كلها طاهرة عدا الكلب، و الخنزير، و الكافر،
و السؤر «مهموزا» بقية المشروب، و ما ذكرناه اختيار «الشيخ ره» في النهاية و «علم الهدى» في المصباح و أما الشيخ في الاستبصار و التهذيب الى المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، و قال في المبسوط «الآدمي» طاهر عدا الكافر، و الطير، و البهائم الوحشية، كلها طاهرة، عدا الكلب و الخنزير، و التي لا يؤكل من الإنسية كلها نجسة، عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة، و الحية، و الهرة و غير ذلك.
لنا ما رواه الجمهور، عن جابر، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «سئل أ يتوضأ بما أفضلته الخمر؟ فقال نعم، و بما أفضلته السباع كلها» [1] و ما رووه عن زيد بن أسلم، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «سئل عن الحياض تنق بها السباع، و الدواب، فقال: لها ما حملت في بطونها، و ما بقي فهو لنا شراب و طهور» [2] و وجه الدلالة عدم الفرق في الجواب بين قليله و كثيره، و من طريق الخاصة ما رواه أبو العباس الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضل الشاة، و البقرة، و الحمار، و الإبل، و البغل، و الوحش، و الهرة، و السباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و أصيب ذلك الماء» [3] و عن معاوية بن شريح قال: «سأل عذافر، أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور، و الشاة، و البقرة، و البغل، و الحمار، و الفرس، و السبع، أ يشرب منه و يتوضأ؟
فقال: نعم، قلت: الكلب؟ قال لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه رجس لا و اللّه انه رجس» [4] و أما سؤر الطيور فطاهر، الا ما كان على منقاره نجاسة دما أو