responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90

على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا، و الا لمنع، و لو اغتسل في البحر.

الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،

لأنه ماء مطلق طاهر فجاز إزالة النجاسة به، لقوله (عليه السلام): «ثمَّ اغسليه بالماء» [1] و قول الصادق (عليه السلام):

«في البول يصيب الجسد، قال: يصب عليه الماء مرتين» [2].

الرابع: ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،

لان الاستعمال لم يسلبه الإطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للاية، و لقوله (عليه السلام) «الماء طهور» [3].

مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغير النجاسة قولان: أشبههما التنجيس

عدا ماء الاستنجاء، اما نجاسته مع التغيير فبإجماع الناس، و لما بيناه من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، و إذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقال في المبسوط: هو نجس. و في الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي، و الأول أحوط، و جزم في مسائل الخلاف بنجاسة الاولى، و طهارة الغسلة الثانية، و القول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر.

لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس، و ما رواه العيص بن القسم قال:

«سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: ان كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه» [4] أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا، إجماعا، و لما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به و أشباهه» [5] و هاتان الروايتان فيهما ضعف،


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 113 الا انه رواه اقرصيه.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 3 ص 1001.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 10 ص 101.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 14 ص 156.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 13 ص 155.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست