responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

صاعا للجنابة، و لا مدا للوضوء، و هو متفرق، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا فلينضحه خلفه، و كفا عن يمينه، و كفا عن شماله، فإن خشي أملأ ماء يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثمَّ يمسح جسده بيده، فان ذلك يجزيه» [1] فان كان «الشيخ» أراد في النهاية هذا الحديث فهو غير دال على ما ذكره، و يكون المطالبة متوجهة إلى الشيخ (ره) على تحقيق ما ذكره (ره)، اما الرواية فمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير و ان كان منافيا للمذهب في مراعاة الترتيب، في الاجتزاء يمسح البدن، و الرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها.

فروع

الأول: انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة،

اما لو لاقى نجاسة كان نجسا، و لم يجز استعماله، سواء كان استعمل في الوضوء أو الغسل.

الثاني: إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع،

و قطع «الشيخ» في المبسوط على زوال المنع، و تردد في الخلاف. لنا ان ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة، و ما يدعى من قول الأئمة (عليهم السلام):

«إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [2] لم نعرفه و لا نقلناه عنهم، و نحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم، اما قولهم (عليهم السلام) «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [3] فإنه لا يتناول موضع النزاع، لان هذا الماء عندنا ليس بنجس، فلو بلغ كرا ثمَّ وقعت فيه نجاسة، نعم «لم تنجسه» لا يرتفع ما كان فيه من المنع، و لا يلزم


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 10 ح 1 ص 156.

[2] المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست