responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88

سمة الماء المطلق فيكون مطهرا، أو لأنه لو لم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه، لكنه باطل، لان التيمم مشروط بعدم الماء المطلق المقدور على استعماله، و الأولى عندي تجنبه، و الوجه التفصي من الاختلاف، و الأخذ بالأحوط.

قال «الشيخ» في النهاية: متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب فليدخل يده و يتوضأ منه، و ان أراد الغسل و خشي ان نزل فساد الماء فليرش عن يمينه و يساره و أمامه، ثمَّ ليأخذ كفا كفا يغتسل به. قيل: المراد به أن يرش الأرض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر. و قال الصهرشتي: يبل جسده ثمَّ يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى البئر.

و اعلم ان عبارة «الشيخ» لا تنطبق على الرش الا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل، فيكون التقدير و خشي ان نزل ماء الغسل فساد الماء، و الا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى، لأنه ان أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول. و يدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل، و الماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، و كف عن خلفه، و كف عن يمينه، و كف عن شماله و يغتسل» [1].

فرع

و كل ذلك بناء على ان المنقول عن الأئمة (عليهم السلام) ما ذكره (ره) في النهاية و «القدر» الذي نقلناه هو ما رواه علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الماء في ساقية أو منقطع، أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يبلغ


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 10 ح 2 ص 157.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست