نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 81
عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم و الرمان، أو مصعدا كماء الورد و الخلاف، أو ممزوجا كالامراق، و غيرها، بما أضيف إليه ما يسلبه إطلاق الاسم.
قال: و كله طاهر لكن لا يرفع حدثا، اما طهارته فبإجماع الناس، و لأن النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع و التقدير عدمها، و اما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً[1] فلوجب عند عدم الماء المطلق التيمم فسقطت الواسطة، و لقول الصادق (عليه السلام) «و قد سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال: انما هو الماء و الصعيد» [2] و «انما» للحصر، و لان المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته، و قد علم الاذن مع استعمال الماء المطلق، فينتفي مع غيره.
و حكى «الشيخ» في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث: منا جواز الوضوء بما الورد. و قال «أبو جعفر بن بابويه» في كتابه: و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد. و ربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ بماء الورد و يغتسل به؟ قال: لا بأس» [3].
و الجواب: الطعن في السند، فان سهلا و محمد بن عيسى ضعيفان، و ذكر ابن بابويه، عن أبي الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، ثمَّ نمنع دلالته على موضع النزاع، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء و الغسل به للتطيب و التحسن، لا لرفع الحدث، و لان تسميته بماء الورد قد تكون الإضافة قليلة لا يسلبه إطلاق اسم الماء، فيحتمل أن يكون الإشارة إلى مثله، و قال «الشيخ» في