responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم و الرمان، أو مصعدا كماء الورد و الخلاف، أو ممزوجا كالامراق، و غيرها، بما أضيف إليه ما يسلبه إطلاق الاسم.

قال: و كله طاهر لكن لا يرفع حدثا، اما طهارته فبإجماع الناس، و لأن النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع و التقدير عدمها، و اما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [1] فلوجب عند عدم الماء المطلق التيمم فسقطت الواسطة، و لقول الصادق (عليه السلام) «و قد سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال: انما هو الماء و الصعيد» [2] و «انما» للحصر، و لان المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته، و قد علم الاذن مع استعمال الماء المطلق، فينتفي مع غيره.

و حكى «الشيخ» في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث: منا جواز الوضوء بما الورد. و قال «أبو جعفر بن بابويه» في كتابه: و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد. و ربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ بماء الورد و يغتسل به؟ قال: لا بأس» [3].

و الجواب: الطعن في السند، فان سهلا و محمد بن عيسى ضعيفان، و ذكر ابن بابويه، عن أبي الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، ثمَّ نمنع دلالته على موضع النزاع، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء و الغسل به للتطيب و التحسن، لا لرفع الحدث، و لان تسميته بماء الورد قد تكون الإضافة قليلة لا يسلبه إطلاق اسم الماء، فيحتمل أن يكون الإشارة إلى مثله، و قال «الشيخ» في


[1] النساء: 43.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 2 ح 1 ص 146.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 3 ح 1 ص 148.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست