responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80

و اما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، و إذا كانت فوق البئر فسبع أذرع من كل ناحية، و ذلك كثير» [1] و روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن أدنى ما يكون بين الماء و البالوعة؟ فقال: ان كان سهلا فسبع أذرع، و ان كان جبلا فخمسة» [2].

و روى زرارة، و محمد بن مسلم، و أبو بصير قلنا له: «بئر يتوضأ منها؟ قال:

ان كان البئر في أعلى الوادي و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم يتنجس، و ان كانت البئر في أسفل الوادي و كان بين البئر و بينها تسعة أذرع لم ينجسها، و ما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه» [3] و هذه الروايات لا تنفك من ضعف، و أجودها الأخيرة مع انهم لم يبينوا القائل، لكن في ذلك احتياطا فلا بأس به.

فرع

إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة، ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون منها و ان بعد، و الأحوط التنجيس، لان سبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع، و الطهارة في الأصل متيقنة فلا تزال بالظن.

مسئلة: و أما «المضاف» فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه و يصح سلبه عنه،

كالمعتصر، و المصعد، و الممزوج بما يسلبه الإطلاق، و انما قال بإطلاقه لأن المضاف يتناوله الاسم، لكن لا بالإطلاق بل بقيد الإضافة. و قوله «و يصح سلبه عنه» فإنك تقول «ماء الورد» و يصح أن تقول: ليس هذا بماء. ثمَّ بين إضافته فإنه لا يخرج


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 3 ص 145.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 2 ص 145.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 1 ص 144.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست