responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79

فالنبع طاهر لأنه نبع في محل طاهر.

الثامن: إذا أجرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر،

لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل.

التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح،

لأن المشقة تلحق به، و هل يغسل الدلو بعد انتهاء النزح؟ الأشبه لا، لأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع، و لان الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها، و الا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه، و تطهر عند مفارقة الدلو الأخيرة وجه الماء، و ما يتقاطر عفو، لأن الطهارة بالنزح و هو حاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجها عن البئر.

العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع و خرج حيا لم ينجس به،

لان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذره فلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كان مجروحا و في موضع الجرح دم، أو كان عليه نجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة.

الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها،

فان تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة و الصلاة، و ان جهل لم يعد، لاحتمال وقوعها بعده، و عن أبي حنيفة في الجيفة: ان كانت منتفخة أو متفسخة عاد الصلاة ثلاثة أيام و لياليها، و الا أعاد صلاة يوم و ليلة. و مستنده خيال ضعيف. قال: لا تنجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع ان كانت الأرض صلبة و ان كانت البئر فوقها، و الا فسبع، أما انها لا تنجس، فلما رواه محمد بن القسم، عن أبي الحسن «في البئر، يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقل و أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير طعم الماء» [1] و لأن ماؤها في الأصل طاهر فلا يحكم بنجاسته الا مع العلم.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 7 ص 146.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست