responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77

لان له مادة» [1].

و ما رواه جميل قال: «فان تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» [2] و روى سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و ان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت حتى يذهب النتن من الماء» [3] فحينئذ نقول: يجب النزح عملا بالأول، فإذا تعذر سقط التعبد به فيتعين الثاني لئلا يطرح أحد الدليلين، و انما قلنا: و يستوفي المقام لأنه نجس، و ان لم يتغيّر الماء، فمع التغير لا يسقط، و لأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، و التغيير لا ينافيه فلا يسقط حكمها.

فروع

الأول: الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،

صغيرة كانت، أو كبيرة، لأنه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف. و لو نزح بإناء عظيم ما يخرجه الدلاء المقدرة ففي الطهارة عندي تردد، أشبهه لأنه لا يجزي، لأن الحكمة تعلقت بالعدد و لا نعلم حصولها مع عدمه.

الثاني: ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، و لا الصبيان،

و ان عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزي النساء و الصبيان، و لا بد أن يتولى النزح اثنان اثنان تبعا للرواية، لأنا نتكلم على تقدير تسليمها نظرا الى العمل بها، و لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ففي الإجزاء تردد، أشبهه انه لا يجزي.

الثالث: لا يعتبر في النزح النية،

لأنه جار مجرى إزالة النجاسة، و وجوب النية منفي بالبراءة الأصلية فتطهر بنزح الصبي، و المجنون، و الكافر.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 12 ص 105.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 4 ص 135.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست