responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا» [1] و كذا روايته في خبر المنجرة، و الترجيح بجانب الاولى، لاشتهارها في العمل، و شذوذ غيرها بين المفتين.

لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنا نقول: تغيره انما هو في موت موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه، لانجبرت بعمل الأصحاب و قبولهم بها، و لا تفصيل في بول النساء، بل بول الصغيرة، و الكبيرة سواء، يجب منه ثلاثون دلوا، لرواية كردويه [2]. و يستحب نزح الماء كله، لرواية معاوية بن عمار [3]. و قال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون، لأنها إنسان، و نحن نسلم أنها إنسان و نطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الإنسان و لا ريب انه وهم منه.

فرع آخر

بول الكافر و المسلم سواء في النزح، لتناول العموم له، قال: و ألحق الشيخان بالكلب الثعلب، و الأرنب، و الشاة، قال «الشيخ» في التهذيب عند استدلاله على كلام المفيد (ره)، بقوله (عليه السلام): «و للسنور أربعون دلوا، و للكلب و شبهه» [4] قوله «و شبهه» يريد في قدر جسمه، و هذا يدخل فيه الشاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير و كلما ذكر، و لا ريب ان الثعلب يشبه السنور، اما الكلب فهو بعيد عن شبهه، و الرواية إنما أحالت في الشبه على الكلب، فالاستدلال إذا ضعيف.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 5 ص 133.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 3 ص 133.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست