responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54

لو تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى على اليقين، لقوله (عليه السلام): «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر» [1] و لأنه لو اقتصر على ما ينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال، لتعذرت الطهارة أو عسرت.

الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،

و لو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا، لأن الأصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال.

و كذا لو وجد ماء متغيرا و شك في تغيره، هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه؟ بنى على الطهارة، لأنها الأصل المتيقن، و لو أخبره عدلان ففي القبول خلاف، قال ابن البراج: لا يحكم بنجاسته بناء على الطهارة الأصلية و عدم اليقين بصدق الشاهدين، و الأظهر القبول، لثبوت الاحكام بهما عند الشارع، كما لو اشتراه و ادعى المشتري نجاسته قبل العقد، فلو شهد شاهدان لساغ الرد، و هو مبني على ثبوت العيب، و لو تعارضت البينتان في انائين، قال في مسائل الخلاف: «سقطت شهادتهما و بقي الماء على أصل الطهارة» و قال في المبسوط: «و ان قلنا ان أمكن الجمع بينهما قبلتا و حكم بنجاسة الإنائين كان قويا». و عندي هذا أوجه، و ان لم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما، و يمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجس أحدهما و لم يعلمه بعينه.

التاسع: لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيه نجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة،

و لو علم انها قبل و لم يعلم هل كان كرا أو أقل؟ أعاد، لأن الأصل القلة.

العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،

أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفس سائلة أو لا؟ فالأصل الطهارة.

مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاة قولان: أظهرهما التنجيس،

في هذا الكلام حذف مضاف، تقديره: «و في نجاسة ماء البئر» و قد اختلف «قول الشيخ


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 4 ح 2 ص 106.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست