responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53

رضي اللّه عنه «و الشيخ أبو جعفر ره» و آحاد ممن جاء بعده، و الخبر المرسل لا يعمل به، و كتب الحديث عن الأئمة (عليهم السلام) خالية عنه أصلا، و أما «المخالفون» فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن «ابن حي» و هو زيدي منقطع المذهب، و ما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف و المؤالف فيما لا يوجد الا نادرا، فاذا الرواية ساقطة.

و أما أصحابنا فرووا عن الأئمة (عليهم السلام)، «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [1] و هذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة، و لا يلزم من كونه لا ينجسه شيء بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه و منجسا قبله، و «الشيخ ره» قال لقولهم (عليهم السلام)، و نحن فقد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم، فلم نر هذا اللفظ، و انما رأينا ما ذكرناه و هو قول الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [2] و لعل غلط من غلط في هذه المسئلة، لتوهمه أن معنى اللفظين واحد. و أما الايات و الخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف، لا يفتقر الى جواب، لأنا لا تنازع في جواز استعمال الطاهر المطلق، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر، فان ثبت طهارته تناولته الأحاديث الإمرة بالاغتسال و غيره، و ان لم يثبت طهارته فالإجماع على المنع منه، فلا تعلق له إذا فيما ذكره. و هل يستجيز محصل أن يقول النبي (عليه السلام): «احثوا على رأسي ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول و الدم و ميلغة الكلب».

و احتج أيضا لذلك بالإجماع، و هو أضعف من الأول، لأنا لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب، و لو وجد كان نادرا، بل ذكره «المرتضى رض» في مسائل متفردة و بعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. و دعوى مثل هذا إجماعا غلط، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم، فكيف بدعوى الثلاثة و الأربعة.

السابع: إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثمَّ شك في نجاسته بنى على يقينه،

و كذا


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست