responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

ذكرناه بالاتفاق و النقل، فيكون الباقي على الأصل.

السادس: طريق تطهير «القليل» إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،

و به قال: في مسائل الخلاف لان الطارئ لا يقبل النجاسة، و النجس مستهلك به فيطهر، قال في المبسوط: «و لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري اليه أو يقلب فيه» و قال: في مسائل الخلاف: «لا يطهر الا أن يرد عليه كر من ماء» و هذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقاة النجاسة، فإن أراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض فهو صواب، و لم تمم بما يبلغه الكر لم يطهر، سواء تمم بالطاهر أو نجس. و تردد الشيخ في المبسوط. و قطع علم الهدى بالطهارة في المسائل الرسية.

لنا انه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغ شرعا، فيجب استدامة ذلك الحكم، اما انه محكوم بنجاسته فلوجهين: أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير، و اما ثانيا فنظرا إلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل، كقوله (عليه السلام) في سؤر الكلب: «لا يتوضأ بفضله» [1] و كقوله «في الماء تطأه الدجاجة و في رجلها قذرا، يتوضأ به؟ فقال: لا، الا أن يكون كثيرا» [2] و ما ماثلها و مع تقرير النهي يجب استصحابه. و لأنه محكوم بنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعمل فيه باليقين، احتج «المرتضى» بوجهين:

«أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ و بعده، و بأنه لو لا الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله، فلا يكون الحكم بالطهارة أولى، لكن الإجماع على الحكم بطهارته» و الوجهان ضعيفان.

اما الأول: فقياس محض، لأنه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة


[1] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 4. (مع تفاوت)

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست