responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 47

الثالثة: رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكر ألف و مائتا رطل» [1] و على هذه عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير، و لو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب على الأشهر، لضعف ما عداها من الروايات، و يؤيدها أيضا تفسير الهروي لرواية الكر «فإنه ذكر عن النضر ان الكر بالبصرة ستة أوقار» و قال الجوهري: «الوقر» يستعمل للبغل و الحمار إذا تقرر هذا فهل الوزن عراقي أو مدني؟ قال الشيخان في النهاية و المبسوط و الجمل و المقنعة: عراقي. و قال ابن بابويه في كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني. و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما، و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما. فيكون العراقي ثلثي المدني، و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى لمقاربته و ما تضمنته رواية الأشبار، و لأنه إذا نزلت ستمائة الرطل على المدني قاربت العراقي، و لأن الأصل الطهارة حتى تعلم قذارة الماء و العلم لا يتحقق مع الاحتمال.

فروع

الأول: من اعتبر الأشبار، راعى الغالب

لا ما يندر.

الثاني: هل التقدير تحقيق أو تقريب؟

الأشبه التحقيق. لأنه تقدير شرعي فيتعلق الحكم باعتباره.

الثالث: أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة،

و لعله نظر الى إطلاق الحديث بنجاسة ماء الإناء عند وقوع النجاسة، لكن ذلك مقيد بغير الكر، و تقديمه في العمل أولى و لأن الإطلاق في الانية انما هو على الغالب، إذ وجود إناء يسع كرا نادر و يدل على هذا الاحتمال ما ذكره «الشيخ ره» في التهذيب فإنه ذكر


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 11 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست