نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 465
تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب» [1] و هو صريح في التأخير فيكون ناسخا على أن ما ذكروه لو كان مشروعا لما خفي عن عائشة و عمرو بن عمر، لان الموت في الدواب كثير و الاحتياج الى جلودها مطرد، فلو طهر بالدباغ لما أخل به مخل الا نادرا، و كانت مشروعيته ظاهرة بين الأصحاب، لأنه من باب ما لو كان لظهر.
و بهذا الجواب يخرج خبر شاة ميمونة على انه قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قلت: أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية فقال: لا، قلت: و ما أفسد ذلك قال «استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [2].
و في رواية علي بن مغيرة قلت لأبي عبد اللّه: الميتة ينتفع بشيء منها فقال: لا فقلت قوله ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها قال: «كانت لسودة بنت زمعة و كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة» [3]، و لم يذكر الضميمة التي أوردناها من قولهم عنه (عليه السلام) انما يحرم لحمها، و جعفر الصادق (عليه السلام) أعرف بالنقل على ان الانتفاع المطلق لا يستلزم الطهارة لأنه يصدق بالجز.
فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد
، أشبهه انه لا يجوز لعموم النهي
[1] مسند أحمد ج 4 ص 310 و لم نجد صدرها في كتبهم و لكن يوجد ذيلها في سنن البيهقي و المسند و غيرهما.