نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 461
أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» [1]، و ان احتج برواية عمار أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: «يغسله سبع مرات» [2] فالجواب انا ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي.
مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبع أفضل، و كذا الفأرة
، و قال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا، و رواه في المبسوط و الجمل رواية، و حجته رواية عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا» [3].
و الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، و وجود الخلاف في مضمونها، فان الشيخ في الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ، و لأن ميتة الفأرة و الجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب و الخنزير، و لان الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد، و لأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة.
مسئلة: و يغسل الإناء من سائر النجاسات مرة و الثلاث أحوط
، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن الجنيد: يجب غسله ثلاثا، و روى المرة رواية، و استدل الشيخ على الثلاث بإجماع الفرقة، و برواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: «ثلاث مرات يصب فيها ماء و يحرك و يفرغ» [4].
لنا الأمر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لما عرفت، و روى الجمهور عن ابن عمر كان الغسل من الجنابة و البول سبع مرات فلم يزل النبي (صلى اللّه عليه و آله) حتى جعل الغسل من