نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 459
فروع
الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء
و ان وجد غيره كالأشنان، و ما يجري مجراه أجزء، و به قال ابن الجنيد، و وجه ما ذكراه ان الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب، فبالأشنان أولى، و فيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب.
الثاني: إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث
، و كذا لو ولغ ما زاد على الواحد، لأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الأواني.
الثالث: هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات،
و هو قول الشيخ في الخلاف و سوى ابن بابويه بين وقوعه و ولوغه.
و قال الشافعي: حكم ملاقاة أجزاءه حكم ولوغه لان حكم أجزاء الحيوان واحد.
لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم و لا نسلم ان حكم أجزاء الحيوان واحد، و لو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغ بمزيد استقذار ينشأ من ملاقاة رطوبة لزجة تلجج بالإناء و تلك الرطوبة لا ينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية الأعضاء.
الرابع: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ.
و قال الشيخ في الخلاف: الحكم واحد، و هو مذهب الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد قالوا: لأنه شر من الكلب للإجماع على نجاسته و تحريم اقتنائه. و استدل الشيخ في الخلاف بوجهين: أحدهما انه يسمى كلبا. و الثاني ان النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا و بأنه لا فارق.
و استدلال الجميع ضعيف أما انه شر من الكلب فمسلم و لكن لا نسلم ان تلك الأشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم، ثمَّ ينتقض ما ذكره بغيره من
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 459