responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 457

عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرم اتخاذ الحرير للرجل.

لنا ان ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع، و لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه «نهى عن آنية الذهب و الفضة» [1] و هو على إطلاقه، و ما روي عن موسى (عليه السلام) «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [2].

و قول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال، قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ، لأنه لا فائدة في الإناء إلا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال، و كان تضييعا له و ليس كاتخاذ الحرير لان يتخذ للتجارة و للنساء و غير ذلك من المنافع التي لا توجد في الأواني.

الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز

، فإنه روي انه كان للنبي (صلى اللّه عليه و آله) «قصعة لها حلقة من فضة» [3]. و لموسى بن جعفر (عليه السلام) مرآة كذلك و فيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائم السيف، و الميل لما يختص به من الانتفاع.

و ما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيب ملبّس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم، و أمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة.

السادسة: لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن

غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 7.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 4.

[3] لم نجده.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست