و في استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماع فهو أعرف به و نحن فلا نعلمه هنا.
و أما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هو ما يحيل به، و ذلك لا يطهر إجماعا، و النار لم تصيّره رمادا، و قد اشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورة العظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته.
و يمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة و لو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. و من هذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال: إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهر نظرا الى كونه محترقا فجرى مجرى الرماد عنده.
الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد
، قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، و هذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة.
و قال في موضع آخر: إذا نبش قبر و أخرج ترابه و قد صار الميت رميما و أخلط بالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس، و يمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [2] و قوله (عليه السلام) «التراب طهور» [3].