responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 452

الي بخطه «ان الماء و النار قد طهراه» [1].

و في استدلال الشيخ إشكال. أما الإجماع فهو أعرف به و نحن فلا نعلمه هنا.

و أما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هو ما يحيل به، و ذلك لا يطهر إجماعا، و النار لم تصيّره رمادا، و قد اشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورة العظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته.

و يمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة و لو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. و من هذا الباب ما ذكره الشيخ في الخلاف، قال: إذا طبخ الطين حتى صار خزفا أو آجرا طهر نظرا الى كونه محترقا فجرى مجرى الرماد عنده.

الثاني: إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد

، قال الشيخ في باب التيمم: يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، و هذا الإطلاق منه يقتضي الطهارة.

و قال في موضع آخر: إذا نبش قبر و أخرج ترابه و قد صار الميت رميما و أخلط بالتراب، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس، و يمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابا لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [2] و قوله (عليه السلام) «التراب طهور» [3].


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 81 ح 1.

[2] السنن للنسائى ج 1 ص 210 مع اختلاف في ذيله.

[3] سنن أبى داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105 (مع اختلاف يسير).

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست