responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنه التطهير و هو قابل له فيحقق الطهارة.

و ما ذكره ابن القاضي ليس بحجة، لان الملاقي له أجزاء جافة لا يؤثر فيها نجاسة المجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأن بينهم أجزاء أرضية متصلة.

مسئلة: روى أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «طين المطر لا بأس به أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيام

حتى يعلم ان شيئا نجسه بعد المطر و ان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و ان كان الطريق نظيفا لم يغسله» [1] و وجه هذا ان الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يغلب على أحد أوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام، استحب ازالته لما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا و ان لم يمازجه شيء فهو على الإباحة فإن تيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر، وجب ازالته.

مسئلة: الأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة

. و قال أبو حنيفة: يطهر بالقياس على الخمر و جلود الميتة إذا دبغت و حكى عنه، انه لو وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر.

لنا ان النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الاجزاء فلا تزول بتغيّر أوصاف محلها، و تلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها.

و هنا بحث في مواطن:

الأول: إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر

و استدل بإجماع الفرقة، و بما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد و يسجد عليه فكتب


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 75 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست