responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 448

فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما و ليصل فيهما» [1]. و عن أبي هريرة عنه (عليه السلام) «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فان التراب له طهور» [2]. و مثله عن عائشة عنه (صلى اللّه عليه و آله).

و من طريق الأصحاب ما رواه فضالة بن أيوب و حفص بن أبي عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت له: وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال: «لا بأس» [3].

و عن زرارة بن أعين قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال: «لا يغسلها الا أن يقذرها و لكن يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي» [4]. و لان كل واحد من الخف و القدم معرض لملاقاة النجاسة، فلو اقتصر على تطهيره بالماء لشق و لم ينفك الإنسان متشاغلا بتطهيره و التراب من شأنه أحاله ما يلاقيه فاذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت النجاسة.

فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم

، خلافا لأبي حنيفة. لنا ظاهر الروايات، و لان ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب و ان بقي منه شيء يسير من قوامه كان احالته أسرع فإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى.

مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال على الأرض فتطهيرها بصب الماء


[1] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 90.

[2] سنن ابى داود ج 1 كتاب الطهارة ص 105.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 32 ح 6.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 32 ح 7.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست