نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 447
قال في المبسوط: و يتيمم منها. و في قوله عندي تردد.
ثمَّ قال في المبسوط: و لو وقع مائع غير البول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياس، و فيه إشكال لأن معوله على رواية عمار و هي تتضمن البول أو غيره.
فروع
الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير.
و فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.
الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس
، و هو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها و قصور الشمس عن إزالتها.
الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت
، و فيه إشكال، لأنه ان اشترط الأمرين طولب بالدلالة و ان جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا.
مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، و القدم مع زوال النجاسة بها
. قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثمَّ وطئ بعدها على الأرض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله و الوقاء و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، و أثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا.
و قال المفيد في المقنعة: و إذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمَّ مسحهما بالتراب طهرا بذلك. و قال أبو حنيفة إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت و دلكه بالأرض جاز. و قال الشافعي في الحديد: لا يطهر الا النعل.
لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا جاء أحدكم الى المسجد
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 447