responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447

قال في المبسوط: و يتيمم منها. و في قوله عندي تردد.

ثمَّ قال في المبسوط: و لو وقع مائع غير البول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياس، و فيه إشكال لأن معوله على رواية عمار و هي تتضمن البول أو غيره.

فروع

الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير.

و فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.

الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس

، و هو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها و قصور الشمس عن إزالتها.

الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت

، و فيه إشكال، لأنه ان اشترط الأمرين طولب بالدلالة و ان جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا.

مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، و القدم مع زوال النجاسة بها

. قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثمَّ وطئ بعدها على الأرض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله و الوقاء و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، و أثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا.

و قال المفيد في المقنعة: و إذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمَّ مسحهما بالتراب طهرا بذلك. و قال أبو حنيفة إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت و دلكه بالأرض جاز. و قال الشافعي في الحديد: لا يطهر الا النعل.

لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا جاء أحدكم الى المسجد

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست