responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445

و الأخرى: يصلي فيه، روى ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته عن الرجل يجنب في ثوبه و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال: «يصلي فيه» [1]. و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كله و حضرت الصلاة يصلي فيه أو يصلي عريانا قال: «ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا» [2]. و جمع الشيخ بين الروايتين بان قال: يجب نزعه الا أن يخشى من نزعه بردا أو غيره، فيصلي فيه.

و عندي في هذا التأويل إشكال لأن نزعه يستلزم فوات ستر العورة، و هو شرط في الصلاة و الصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب و هو شرط و كلاهما متساويان فلا ترجيح إذا و الاولى القبول بالتخيير.

و لو قيل الدليل على ما فصله الشيخ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه غيره قال «يصلي فيه إذا اضطر اليه» [3]، قلنا الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن من غيره و إذا تقرر هذا فلو صلى عاريا لم يعد و لو صلى فيه هل يعيد إذا أمكن غسله؟ فيه قولان:

أحدهما: يعيد، ذكره الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف و هو رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سأل عن رجل ليس معه الا ثوب لا تحل الصلاة فيه و لا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» [4] و الرواية ضعيفة السند، لان رجالها فطحية، و الأشبه أنه لا إعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها و الأمر يقتضي الإجزاء.

مسئلة: الشمس إذا جففت البول من الأرض و البواري و الحصير جازت


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 45 ح 4.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 45 ح 5.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 45 ح 7.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 30 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست