responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 444

مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة

، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و النهاية.

و رواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سأل عن امرأة ليس لها الا قميص و لها مولود يبول كيف تصنع قال: «تغسل القميص في اليوم مرة» [1]، و لان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة، فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج، فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة، و انما قلناه في اليوم و الليلة و ان لم يتضمنه الخبر نطقا، لأنه إذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلة في الجملة.

روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى أبي الحسن الأول أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال. «يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة» [2] و الراوي المذكور ضعيف، فلا عمل على روايته و ربما صير إليها دفعا للحرج.

مسئلة: من ليس معه الا ثوب نجس و تعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان:

إحديهما: المنع و يصلي عاريا موميا، روى ذلك سماعة و محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة و هو في الفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و أصابه مني قال: «تيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا يصلي و يومي إيماء» [3].

و اختار ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 4 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب نواقض الوضوء باب 13 ح 8.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 46 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست