responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 443

فروع

الأول: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن و أتم صلاته

و ان لم يتمكن الا بما يبطل الصلاة مثل الفعل الكثير أو استدبار القبلة، بطلت صلاته و استقبلها بعد طرح النجاسة أو إزالتها، و به قال في المبسوط، و على قول الشيخ الثاني يستأنف ان كان الوقت باقيا كيف كان.

الثاني: لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاة ثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر على حاله

على ما قلناه، و على القول الثاني يستقبل الصلاة.

الثالث: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته

لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) حمل أمامة و هو يصلي و ركب الحسين (عليه السلام) على ظهره و هو ساجد، و كذا لو حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس. و تردد الشيخ في الخلاف فقال:

لا تبطل صلاته، و به قال ابن أبي هريرة، و قاسه على حمل حيوان طاهر في جوفه نجاسة. و قال جميع الفقهاء تبطل. قال الشيخ: و ان قلنا تبطل كان قويا لان على المسئلة الإجماع. فإن خلاف بن أبي هريرة لا يعتد به. و جزم في المبسوط بالبطلان.

و الوجه عندي الجواز، و ما استدل به الشيخ، ضعيف لأنه سلم انه ليس على المسئلة نص لأصحابه و على هذا التقدير يكون ما استدل به من الإجماع، هو قول جماعة من فقهاء الجمهور و ليس في ذلك حجة عندنا و لا عندهم أيضا.

و الدليل على الجواز انه محمول لا يتم الصلاة فيه منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من الخبر، ثمَّ نقول الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه و نحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة و نطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم يتصل بالثوب و البدن.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست