responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440

استحبابا، و هو مذهب علمائنا أجمع لأن ملاقاة النجاسة الرطبة أو الموضع الرطب موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها و مع تحقق النجاسة يجب إزالتها، أما البدن فيصب عليه الماء كما سلف.

و يؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبي حمزة و حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الكلب يصيب الثوب قال: «انضحه و ان كان رطبا فاغسله» [1] و في رواية محمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجل يغسل الموضع الذي أصابه، و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير قال: «ينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله» [2].

و روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في مصافحة اليهودي قال: «من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسلها» [3]. و عن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافح مجوسيا قال «يغسل يده» [4].

قال في المبسوط: سواء كان الكافر أصليا أو كافر ملة أو كافر رده. و على هذا كل ثوب قصره كافر، أو صبغه، أو غسل غزله، أو سقاه، أو بلّه عند العمل، فإنه لا يجوز الصلاة فيه الا بعد غسله و تطهيره.

فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها

، و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 26 ح 3.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 13 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 5.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست