responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 435

و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك» [1] و بمعناه روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و ألحق ابن بابويه العمامة قال الراوندي منا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنه لا يمكن ستر العورة بها.

مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البول مرتين

الغسل يتضمن العصر و مع عدم العصر يكون صبا و البدن يجتزئ فيه بالصب مرتين و انما قيل في الأصل يغسل الثوب و البدن، لأنه جمع بينهما فاجتزء في إزالتهما بصفة ازالة أحدهما لأنه الا بلغ و يجري ذلك مجرى قول الشاعر: [علفتها تبنا و ماء باردا].

و هذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهم الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: «يصب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين الأول الإزالة [للإزالة] و الثاني للإنقاء» [2].

و أما الفرق بين الثوب و البدن فلان البول يلاقي ظاهر البدن و لا يرسب فيه فيكفي صب الماء لأنه يزيل ما على ظاهره، و ليس كذلك الثوب لأن النجاسة ترسخ فيه فلا تزول الا بالعصر.

و قال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوب نجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان: إحديهما يكفي الصب. و الأخرى لا بد من غسله و أظنه و هما بل الروايتان في اصابة البول الجسد. أما الثوب فلا بد من غسله و هل يراعى العدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله (عليه السلام) «في دم الحيض حتيه ثمَّ اغسليه» [3] و الأمر المطلق يتناول المرة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 31 ح 5.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 4.

[3] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست