responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 428

الصلاة و القليل منجس فيجب ازالته كالكثير و لان العفو عن النجاسة مستفاد من الدلالة، و حيث لا دلالة له فلا عفو.

و يؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوب ازالة النجاسات على الإطلاق.

و أبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم، و تارة على العفو عن موضع النجو و الوجهان ضعيفان.

أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد يخلو منه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك، و لا كذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفو فيه عما دون الدرهم العفو عن غيره، و كذا موضع النجاسة أمر يتكرر على الإنسان، و التمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء و عفى عن أثر النجو تخفيفا، و لا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضع النجو من التكرار و عموم الابتلاء.

مسئلة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة:

الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله و كثيره

، و روي ذلك عن أبي بصير قال «لا تعاد الصلاة من دم لا يبصره الا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب ان رآه و ان لم يره سواء» [1].

لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، و هو ضعيف و الفتوى موقوفة على أبي بصير، و ليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه و قبولهم له، فإن أبا جعفر بن بابويه قاله و المرتضى و الشيخان و أتباعهما.

و يؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم و كثيره عملا بالأحاديث الدالة على ازالة الدم لقوله (عليه السلام) لأسماء «حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بالماء» [2]


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 21 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست