responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

أحدهما: ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة.

و الثاني: انه أمر بالاجتناب، و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الأنواع لأن معنى اجتنابها، كونه في جانب غير جانبها.

و يؤيد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و لا يصلى في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل» [1]. و روى محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ما رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلاتك» [2]. و روى عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قدح يشرب فيه الخمر قال:

«يغسل ثلاث مرات» [3] و قال «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات».

و قد استدل من قال بطهارتها، بما رواه الحسن بن أبي سارة قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال: «لا بأس ان الثوب لا يسكر» [4]. و ما رواه الحسين بن موسى الخياط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثمَّ يمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال: «لا بأس» [5].

و الجواب عما احتجوا به ان مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن أما لان شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن، و اما لان اطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين.

ثمَّ الوجه ان الاخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة، أما الأول فعن عمار بن


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 7.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 3.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 10.

[5] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 39 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست