نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 422
لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليل لأنه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكون طاهرا، و لان دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر، لكن الإجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز أكله بدمه.
و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث قال: «ليس به بأس» قلت: انه يكثر و يتفاحش قال «و ان كثر» [1]. و عن محمد بن الريان كتبت الى الرجل هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث و هل يقاس على نحو هذا فوقع (عليه السلام) «يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل» [2].
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل [3] يعني دم السمك، و لان التحرز من دم البق و البراغيث متعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعا للحرج، و لان عمل المسلمين كلهم على الصلاة فيه و استقراء أحوال الناس تحقق ذلك إذ التخلص منه غير ممكن.
مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة
، قاله الشيخ في الخلاف و استدل بإجماع الفرقة. لنا انها دم حيوان له نفس فتكون نجسة، و كذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج و شبهه.
مسئلة: الخمر نجسة العين،
و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي و أبي حنيفة و أكثر أهل العلم. و قال محمد بن بابويه و ابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، و تصح الصلاة مع حصولها في الثوب و ان كانت محرمة.
لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ[4]. و الآية دالة من وجهين: