نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 419
في الطهارة. و قال أبو حنيفة بنجاسة الجميع، و كذا الشافعي، و تردد في رطوبة الفرج. و قد أسفلنا حجتنا.
و قولهم خرج من مجرى النجاسة، ليس بشيء، لأن النجاسة لا يظهر حكمها الا بعد خروجها عن المجرى، أما المجرى فلا ينجس بها.
و قولهم خارج له مقر يستحيل فيه فيكون نجسا، قياس ضعيف لأنا لا نسلم أن له مقرا يستحيل فيه بل لم لا يكون كالدمع و العرق، سلمنا ان له مقرا يستحيل فيه، لكن لم قلتم ان ذلك علة النجاسة، و المناسبة و غلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت العلية، فان قاسوه على الغائط، قلنا الغائط يختص بمزية استقذار، و كما يجوز أن يكون الحكم مستندا الى المشترك يجوز أن يستند الى الفارق أو الى مجموعهما أو إليهما مع ثالث.
الثاني: القيء، و القلس، و النخامة، و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر
عدا الدم. و قال في المبسوط: القيء طاهر. و قال بعض أصحابنا: نجس. قال و الصديد، و القيح حكمهما حكم القيء.
و عندي في الصديد تردد، أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، و لو خلا من ذلك لم يكن نجسا، و خلافنا مع الشيخ يئول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل، أما القبح فان مازجه دم نجس بالممازج، و ان خلا من الدم كان طاهرا.
و لا يقال هو مستحيل من الدم، لأنا نقول لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم و اللبن، و حجتنا في الطهارة و جوابنا كما تقدم اما ما عدا ذلك، كالعرق، و البصاق، و الدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الإنسان.
الثالث: كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك
، و من الحيوان النجس كله نجس، و من الحيوان الطاهر
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 419