responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

التغير، لان مع زوال التغير بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ النجاسة، و المتغير مستهلك فيه، فيطهر، و ان كان واقعا فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره، و يشترط في الطارئ كونه كرا فصاعدا، و به قال الشيخ في مسائل الخلاف، لان الطارئ لا ينجس الا بالتغير، و التقدير انه مزيل له. و لو تمم كرا فزال التغيير معه لم يطهر، و يجيء على قول من يطهر النجس ببلوغه كرا أن يقول: بالطهارة هنا.

الثالث: إذا زال «التغير» من نفسه،

أو بممازجة ما يزيله كالتراب، أو تصفيق الرياح، لم يطهر، لاستقرار النجاسة و التغير، و على القول بجبر البلوغ، تلزم الطهارة إذا كان كثيرا، لكنا سنبين ضعفه.

الرابع: إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،

و ما عداه طاهر، و لو كان واقفا فالمتغير نجس و الباقي ان كان كرا فصاعدا فهو طاهر، و الا فهو نجس بملاقاة التغير.

الخامس: لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر

على جسد المتطهر، لم يمنع الطهارة ما لم يسلبه الإطلاق.

مسئلة: و لا ينجس «الجاري» بالملاقاة، و هو مذهب فقهائنا أجمع،

و مذهب أكثر الجمهور، و يدل عليه قوله (صلى اللّه عليه و آله): «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه» [1] و ما روي عن أبي عبد اللّه: «الماء كله طاهر، حتى يعلم انه قذر» [2] و ما رواه الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري» [3] و لأن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فيضعف أثرها، و لان التنجيس مستفاد من الشرع، فينتفي عند انتفاء الدلالة.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 9.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 5.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست