responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

و في رواية محمد بن علي (عليه السلام) عن بعض أصحابنا قلت: «الجنب و الميت يتفقان، و لا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: يتيمم الجنب و يغسل الميت» [1].

و عندي: ان رواية التفليسي، أرجح بتقدير، الا يكون الماء لأحدهم، لأنها متصلة، و العامل بها من الأصحاب كثير، و الأخرى مقطوعة، و الذي ذكر الشيخ (رحمه اللّه)، ليس موضع البحث، فانا لا نخالف ان لهم الخيرة، لكن البحث في الأولى أولوية لا يبلغ اللزوم، و لا ينافي التخيير، و لو قيل: المحدث لم يجز له ذكر، قلنا: تخصيص الجنب بالماء، يدل على أن المحدث يتيمم.

فروع

الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،

لأن الطهارة تعينت عليه، و هو متمكن من الماء، و العدول الى التيمم مشروط بالتعذر، و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك، رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في قوم كانوا في سفر، و أصاب أحدهم جنابة، و ليس معهم الا ما يكفي الجنب، أ يتوضؤن أم يعطونه الجنب؟ فقال: يتوضئون هم و يتيمم الجنب» [2] و ذكر النجاشي: ان وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنه ثقة.

الثاني: لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا: الجنب أولى

، لأنه يريد استباحة الصلاة، و طهارة بدنه، و للميت أحد القسمين، و لأنه متعبد بالغسل، و الميت سقط تعبده.

و يؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسي المذكورة، و على قول الشيخ لا أولوية


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 5.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 2.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست