نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 402
لنا قوله (عليه السلام) «يا أبا ذر الصعيد كافيك الى عشر سنين» [1]. و من طريق الأصحاب ما رواه حريز قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: «نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء» [2].
و الجواب عما ذكرناه انا نسلّم أنها طهارة ضرورية، لكن لا نسلّم انه يلزم من ذلك تقديرها بالوقت. و قياسه على المستحاضة ضعيف، لان دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا و من شأن الحدث النقض، و لا كذا الاستباحة بالتيمم لأنه لم يتعقبها ناقض.
فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء
، و هو مذهب علمائنا أجمع، و قول أبي حنيفة. و قال الشافعي لا يستبيح أكثر من فريضة واحدة، و يستبيح معها من النوافل ما شاء، قال: لأنها طهارة ضرورية و لا يستباح بها إلا صلاة واحدة كالمستحاضة، و بما روي عن ابن عمرو عن علي قالا: «تيمم لكل صلاة» [3].
لنا ان مع الإتيان بالفريضة الواحدة، أما أن نبقي الاستباحة، و اما أن تزول.
و يلزم من الأول جواز الإتيان بثانية. و من الثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثاني باطل إجماعا، فتعيّن الأول. و يؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذر و هي نص في موضع الخلاف.
و من طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية