responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

لنا قوله (عليه السلام) «يا أبا ذر الصعيد كافيك الى عشر سنين» [1]. و من طريق الأصحاب ما رواه حريز قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: «نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء» [2].

و الجواب عما ذكرناه انا نسلّم أنها طهارة ضرورية، لكن لا نسلّم انه يلزم من ذلك تقديرها بالوقت. و قياسه على المستحاضة ضعيف، لان دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا و من شأن الحدث النقض، و لا كذا الاستباحة بالتيمم لأنه لم يتعقبها ناقض.

فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء

، و هو مذهب علمائنا أجمع، و قول أبي حنيفة. و قال الشافعي لا يستبيح أكثر من فريضة واحدة، و يستبيح معها من النوافل ما شاء، قال: لأنها طهارة ضرورية و لا يستباح بها إلا صلاة واحدة كالمستحاضة، و بما روي عن ابن عمرو عن علي قالا: «تيمم لكل صلاة» [3].

لنا ان مع الإتيان بالفريضة الواحدة، أما أن نبقي الاستباحة، و اما أن تزول.

و يلزم من الأول جواز الإتيان بثانية. و من الثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثاني باطل إجماعا، فتعيّن الأول. و يؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذر و هي نص في موضع الخلاف.

و من طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواية


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 12.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 20 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 221.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست