responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

و الأعدل مقدم.

الثاني: انها أخف و أيسر و اليسر مراد اللّه تعالى.

الثالث: ان مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا بأن تنزلها على الاستحباب، و مع العمل بروايته لا يمكن العمل بروايتنا. فتكون روايتنا أرجح.

فروع

الأول: لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه. قال الشيخ: ينتقض تيممه

في حق الصلاة المستأنفة. و لو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا، لان وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله، و الاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته، لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم.

الثاني: إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء. قال الشافعي بطل تيممه

لان الطلب واجب و قد أمكن. و يقوى انه لا يبطل، أما على القول بالتضييق فظاهر لأنه وقت يتحتم فيه الأخذ في الصلاة فلا يتسع للطلب، و أما على القول بالسعة فلأن التيمم لا يبطل الا بحدث أو التمكن من استعمال الماء و الكل منتف.

الثالث: إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماء انتقض تيممه

، و يغسل و المصلي على ذلك الميت هل يقطع صلاته؟ الوجه لا، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز ابطالها و ان بطل غسل الميت و فيه احتمال آخر لان الغسل مرتب على الصلاة و إذا بطل الغسل كان كمن لم يغسل فتعيّن استيناف الصلاة بعد الغسل.

مسئلة: لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية

، و وجود الماء مع التمكن من استعماله، و هو مذهب أهل العلم. و قال أحمد: ينقضه خروج وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورية فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست