نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 40
يورث البرص» [1] و طعن الحنابلة في سند الحديث عن عائشة، و لا عبرة بطعنهم مع صحة السند من أهل البيت (عليهم السلام)، و يكره التداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت، ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي انه قال: «انها من فوح جهنم» [2].
مسئلة: و كله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه
نريد ب«كله» أصناف الماء المطلق، جارية و نابعة و راكدة. و نريد «باستيلاء النجاسة عليه» استيلاء ريحها على ريح الماء، أو طعمها على طعمه، أو لونها على لونه و القول بنجاسة ماء هذا شأنه، مذهب أهل العلم كافة، و يؤيده ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» [3] و ما رواه الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «إذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب» [4] و عنه «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» [5] لان غلبة أحد أوصاف النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه، و قهرها لخاصيته المطهرة.
فروع
الأول: إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،
لأن الرائحة ليست نجاسة، فلا تؤثر تنجيسا.
الثاني: طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء