responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40

يورث البرص» [1] و طعن الحنابلة في سند الحديث عن عائشة، و لا عبرة بطعنهم مع صحة السند من أهل البيت (عليهم السلام)، و يكره التداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت، ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي انه قال: «انها من فوح جهنم» [2].

مسئلة: و كله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه

نريد ب«كله» أصناف الماء المطلق، جارية و نابعة و راكدة. و نريد «باستيلاء النجاسة عليه» استيلاء ريحها على ريح الماء، أو طعمها على طعمه، أو لونها على لونه و القول بنجاسة ماء هذا شأنه، مذهب أهل العلم كافة، و يؤيده ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» [3] و ما رواه الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «إذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب» [4] و عنه «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» [5] لان غلبة أحد أوصاف النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه، و قهرها لخاصيته المطهرة.

فروع

الأول: إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،

لأن الرائحة ليست نجاسة، فلا تؤثر تنجيسا.

الثاني: طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء

متدافعا حتى يزول


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 6.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 12 ح 3.

[3] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 174.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 1 (مع تفاوت يسير).

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست