responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394

فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها

، ثمَّ على اليدين تحصيلا للترتيب و كذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثمَّ على اليسرى.

مسئلة: الموالاة واجبة في التيمم

، قاله الشيخ. و خالف منه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك. و عن أصحاب أحمد روايتان، لان الواو لا يقتضي ترتيبا. لنا انا بيّنا اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت و على القول بالسعة يحتج بفعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فإنه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة، و يرجع في قدر الموالاة إلى العادة.

فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها. قال في الخلاف: يصح.

و الوجه المنع كما قال في النهاية، لأن التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الإزالة فات شرطه.

مسئلة: التيمم لا يرفع الحدث،

و هو مذهب العلماء كافة. و قيل يرفع.

و اختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه الى أبي حنيفة، و آخرون الى مالك.

لنا الإجماع، فإن الحكاية المذكورة لا يقدح فيه. و قال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، و لان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، و وجود الماء ليس حدثا بالإجماع، و لأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لان المحدث لا يغتسل و المجنب لا يتوضأ، و لأن النبي

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست