نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 392
يقتضيه المذهب انه لا يجوز، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة و لم ينو ذلك.
مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الا بعد الطلب
مع سعة الوقت و رجاء الإصابة و الأمن، و هو مذهب فقهائنا، و اختار الشافعي. و قال أبو حنيفة لا يجب الا مع العلم بالإصابة، أو ظن الإصابة لأمارة. و في رواية علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر» [1] و حملها الشيخ على الخوف، و هو تأويل بعيد، لكن الراوي علي بن أسباط و هو ضعيف فتكون الرواية ساقطة.
لنا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[2] و عدم الوجود لا يتحقق مع إمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبا فيكون الطلب وسيلة اليه.
و يؤيده ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة غلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» [3].
و رواية زرارة عن أحدهما قال: «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت» [4].
فروع
الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة