responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 392

يقتضيه المذهب انه لا يجوز، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة و لم ينو ذلك.

مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الا بعد الطلب

مع سعة الوقت و رجاء الإصابة و الأمن، و هو مذهب فقهائنا، و اختار الشافعي. و قال أبو حنيفة لا يجب الا مع العلم بالإصابة، أو ظن الإصابة لأمارة. و في رواية علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر» [1] و حملها الشيخ على الخوف، و هو تأويل بعيد، لكن الراوي علي بن أسباط و هو ضعيف فتكون الرواية ساقطة.

لنا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [2] و عدم الوجود لا يتحقق مع إمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبا فيكون الطلب وسيلة اليه.

و يؤيده ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة غلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» [3].

و رواية زرارة عن أحدهما قال: «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت» [4].

فروع

الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة

لا يطلب أكثر من ذلك. و قال الشيخ في المبسوط:


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 2 ح 3.

[2] سورة النساء: 43.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 2.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 1 ح 1.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست