نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 389
يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوب المرة أولى. قال (رحمه اللّه): و ليس لهم أن يقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلا استحباب فيه، لأنا نخالفهم في هذا الأصل و نجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليه الضرورة و كلام علم الهدى هذا حسن أيضا.
فروع
الأول: وضع اليدين على الأرض شرط
، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو يديه، أو كان على وجهه غبار و أمرّه عليه لم يجز له لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1] أي اقصدوه و لأنها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في مقابل الأمر المطلق فيكون بيانا.
الثاني: نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب
لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ[2]. و النفض و النفخ مسكوت عنه فيسقط اشتراطه. و أما الاستحباب فلان النبي (صلى اللّه عليه و آله) فعله.
الثالث: يستحب تفريح الأصابع عند الضرب
و لا يجب لغير ما ذكرناه.
الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار
لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) نفض يديه، و في رواية عمار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه نفخ فيهما» [3] و لو كان شرطا لما عرضه للزوال، و لأنا بينا ان الصعيد هو وجه الأرض لا التراب، فسقط اعتباره جملة.
الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه
و لو قلّت، عمدا كان أو سهوا. و فرق الشافعي. و أجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم. لنا ان الإخلال بالبعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الاتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.