responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

كصلاة الحائض، و لان القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة و لا دلالة.

و الجواب عما ذكره أبو حنيفة، انه قياس من غير جامع. ثمَّ الفرق ان الصوم يدخله التأخر كصوم المسافر و لا كذلك الصلاة، و لو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياس في معارضة النص و هو متروك.

فروع

الأول: الممنوع عن الركوع و السجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه و سجوده

و لا يعيد لعين ما ذكرناه.

الثاني: المسافر إذا جامع زوجته و معه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته

و لا اعادة، و هو إجماع أهل العلم. و لو لم يكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجه تيمم و صلى على حاله و كذا المرأة، و هل يعيدان، تردد في المبسوط.

و قال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا انه لا اعادة، و هو أشبه القولين، لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية.

الثالث: قال في المبسوط: و كذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم

و صلى ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع. و الوجه عندي ان هذه كالأولى في الاجزاء.

الفصل الثالث: في كيفية التيمم

مسئلة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة،

و هو مذهب علمائنا، و كذا قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يصح. لنا ان الأمر بالتيمم مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة، و ذلك لا يتحقق الا بعد الوقت فالتيمم كذلك. و لو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط، قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك.

و لو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطا في المائية، قلنا نحن نلتزم الاشتراط

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست