نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 379
فروع
الأول: الصعيد النجس لا تيمم به
لقوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1] أو الطيب الطاهر.
الثاني: التراب المستعمل يتيمم به
لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد.
الثالث: تراب القبر يتيمم به
ما لم يعلم فيه نجاسة و لو تكرر نبشه لأنه عندنا طاهر.
الرابع: ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل
و منعوا الاجتزاء به الا في حال الضرورة، و هو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون ممتثلا و ان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. و يدل على أنه مجز روايات، منها رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «انما الوضوء من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه ان المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن» [2].
مسئلة: فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة،
و هو مذهب الشيخين في المقنعة و الخلاف، و أبي حنيفة، و مالك. و قال في المبسوط أما أن يؤخر أو يصلي و يعيد، لأنه صلى بغير طهارة و لا تيمم. و قال الشافعي و أحمد يصلي على حاله. لنا قوله (عليه السلام) «لا صلاة الا بطهور» [3] و حقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه.
و احتج الشافعي بما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) بعث قوما لطلب قلادة عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء و أتوا النبي (صلى اللّه عليه و آله) فذكروا ذلك له فلم ينكره عليهم و نزلت