responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 376

و منع الشافعي ذلك.

لنا قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] و الصعيد وجه الأرض. و ما ذكره علم الهدى في المصباح هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه سأل عن التيمم بالجص فقال «نعم» فقيل بالنورة فقال «نعم» فقيل بالرماد فقال «لا انه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر» [2]. و هذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة، لأنه أرض فلا يخرج باللون و الخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج الأرض الصفراء و الحمراء.

مسئلة: الحجر الصلد كالرخام و الصفا و البرام، يجوز التيمم به

و ان لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ في المبسوط و النهاية، و علم الهدى في المصباح و قال المفيد في المقنعة يجوز مع الاضطرار، و منعه الشافعي أصلا.

لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [3] و الصعيد وجه الأرض و الحجر أرض إجماعا. لا يقال الصعيد تراب الحرث، كذا حكي عن ابن عباس و قوله حجة.

لأنا نقول هذا يبطل بالرمل و السبخة فإن التيمم بهما جائز و ان لم يكونا من تراب الحرث. و لو قيل المراد حمل التراب الى الوجه و اليدين، انتقض ذلك بمقابلة العواصف و انما قال في الأصل فيه تردد، لان علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص. و المفيد أجازه عند الاضطرار فنشأ التردد من ذلك.

مسئلة: إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار

، و هو مذهب علمائنا، و مذهب أبي حنيفة، و الشافعي، و منعه أبو يوسف.

لنا ان هذا هو القدر الذي يستعمل من الصعيد فيجتزأ به. و يؤيده رواية زرارة


[1] سورة المائدة: 6.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 8 ح 1.

[3] سورة المائدة: 6.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست